الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالشراء بالأقساط تقدم حكمه في الفتوى رقم: 4243، والفتوى رقم: 106040.
وأما عن حكم قيامك بجمع أقساط الموظفين وتوريدها إلى شركة التقسيط فهذا ينظر فيه إلى المعاملة نفسها فإن كانت جائزة حسب الشروط الشرعية المذكورة في الفتويين المحال عليهما فلا مانع من قيامك بذلك، أما إن لم تكن جائزة فلا يجوز لك فعل هذا لأنه يدخل في الدلالة على الإثم.
وفي حال كان الشراء بالأقساط جائزاً وأردت الحصول على عمولة من الشركة نظير هذا العمل فلا مانع وهو نوع من السمسرة، وراجع للمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 72048.
وإن كان المقصود الحصول على نسبة من الموظفين فهذا لا بد فيه من الاتفاق معهم على أجرة معلومة أو نسبة... ويعتبر هذا العمل وكالة بأجرة.
والله أعلم.