الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالزنا فاحشة وجريمة شنيعة، وهو في المتزوجة أعظم جرماً وأقبح فعلاً، كما سبق في الفتوى رقم 38577.
فالواجب عليها التوبة من ذلك، ومتى اكتملت شروط توبتها فإن الله عز وجل يكفر عنها هذا الذنب وليس هناك كفارة تكفر هذا الذنب سوى التوبة النصوح، والتوبة النصوح لا تتحقق إلا بالإقلاع عن الذنب والندم على ما فات منه والعزم على عدم العودة إليه أبداً، ولمعرفة المزيد من الفائدة عن ذلك راجع الفتويين التاليتين : 1095، والفتوى رقم: 1117.
وإذا كان الزنا حصل وهي تحت زوجها أي في حال زواجها به فالأولاد ينسبون إليه ولا يقبل القول بأنهم من الزنا لاحتمال كونهم من الزوج، ولأن الولد للفراش وللعاهر الحجر، كما سبق في فتاوى منها: 39576.
وعليها الستر على نفسها ولا حرج عليها أن تنجب من زوجها، ولا يلزمها طلب الطلاق بعد التوبة، ولا تحرم على زوجها بمجرد وقوعها في الزنا.
والله أعلم.