الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا شك أن فوائد البنوك من الربا المحرم المتفق على تحريمه، وطالما أن خالتك لديها أموال من هذه الفوائد فيجب عليها أن تتوب إلى الله توبة نصوحاً مما كان منها من التعامل بالربا، وتتخلص من هذه الفوائد بإنفاقها في وجوه الخير كالإنفاق على الفقراء والمساكين أو عموم مصالح المسلمين، وليس لها إلا رأس مالها فقط، لقول الله تعالى: فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ {البقرة:279}، قال ابن كثير : أي بوضع رؤوس الأموال أيضاً، بل لكم ما بذلتم من غير زيادة عليه ولا نقص منه. انتهى.
وأما تهديد زوجها لها بالطلاق إن هي فعلت فهذا ظلم منه وصد لها عن التوبة إلى الله وفعل ما يجب عليها فلا يجوز له ذلك، لأنه لا حق له أصلاً في مالها ولو كان حلالاً، فكيف والمال حرام لا يحل لها ولا له؟ فيجب على الزوجة أن تبين له أن هذا المال حرام لا يحل الانتفاع به فإن اقتنع وإلا فعليها أن تحتال وتتخلص من هذا المال بدون علمه ولو أدى ذلك إلى استخدام التورية والمعاريض، فإن لم تستطع فعليها حينئذ مخالفته والتخلص من هذا المال لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فإن طلقها فقد باء هو بإثم، إرادة المعصية وأكل الأموال المحرمة، وللفائدة تراجع في ذلك الفتويان رقم : 1220، 10092.
والله أعلم.