حكم قول الزوج لوالد زوجته روح بنتك طالق

18-10-2008 | إسلام ويب

السؤال:
إذا قال الزوج لوالد زوجته روح بنتك طالق، فهل هي في تلك الحالة تعتبر مطلقة؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

إذا نطق الزوج لوالد زوجته بذلك أو لغيره فقد وقع الطلاق، لأن قوله (طالق) من ألفاظ الطلاق الصريحة التي لا تحتاج إلى نية، ولا يشترط لوقوع الطلاق إيقاعه عند الزوجة أو علمها به، وللفائدة في ذلك انظر الفتوى رقم: 97022.

والله أعلم.

www.islamweb.net