الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا طلق الرجل زوجته فلا يجب عليه لها غير المتعة أو النفقة والمسكن في العدة إذا كانت رجعية، وكذا إذا كان لها في ذمته حق كمؤخر صداق ونحوه، وأما أن يكون هو العائل لها والقائم على رعايتها إن كانت عاجزة عن السعي وليس لها من يقوم عليها فلا يجب عليه ذلك إنما يجب على بيت مال المسلمين، لكن من الإحسان والوفاء أن يقوم بسداد حاجتها وتوفير ما تحتاجه في حدود قدرته، وقد كان صلى الله عليه وسلم يكرم صديقات زوجته خديجة بنت خويلد رضي الله عنه بعد موتها إكراما لها ووفاء لحسن عشرتها، ولنا فيه أسوة حسنة.
وللفائدة انظر الفتويين التالية أرقامهما: 52341، 72514.
والله أعلم.