الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن مسألة استخدام البرامج المنسوخة مما اختلف فيه أهل العلم على ثلاثة أقوال:
الأول: التحريم مطلقاً سواء كان للاتجار أو للاستعمال الشخصي.
الثاني: عكس الأول.
الثالث: التفصيل فيجوز في الاستعمال الشخصي دون التجاري.
وما ذكر الأخ السائل من ملابسات لا تغير من الحكم شيئاً إذا قلنا بعدم الجواز، وعند ذلك لا يجوز استخدام هذه البرامج للعمل الشخصي ولا تحميلها للآخرين أو تبادلها معهم،وفي وحال أخذ بالقول المجيز أو المفصل جاز للشخص استعمالها في خاصة نفسه ومعاونة غيره على ذلك، وراجع في جواب الشق الأخير من السؤال الفتوى رقم: 46975.
والله أعلم.