مسائل في مؤخر الصداق

28-12-2008 | إسلام ويب

السؤال:
تزوجت وكان مقدم الصداق خمسة آلاف دولار غير مدفوعة بالمقابل أن أجهز البيت وكل ما يلزم ويكون ملكا لها بالاتفاق؟
والصداق المؤجل خمسة عشر ألف دولار تدفع إذا حصل طلاق أتمنى أن يديم الله نعمه علينا إنه سميع الدعاء. وبعد اطلاعي على كثير من الفتاوى من كثير من المواقع الإسلامية الموثوق بها وبعض الكتب التي تبحث في مثل هذه المواضيع أصبحت في حيرة من أمري هل يحق لها مؤخر الصداق حتى إذا لم يكن طلاق أم تأخذه من التركة إن كنت السابق إلى الموت أم ماذا؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فاعلم أخي السائل أن مؤخر الصداق له حالان:

الأولى: أن يكون قد حدد له أجل معين كأن يقال يدفع بعد سنتين من الزواج، وفي هذه الحال يجب دفعه للزوجة عند حلول الأجل المتفق عليه إلا إذا رضيت بتأخيره.

الثانية: أن لا يحدد له أجل معين، فيتفق على أن يكون جزءا من الصداق مؤخرا من غير أن يحدد زمن لدفعه، وفي هذه الحال اختلف الفقهاء في صحة هذا التأجيل وما يترتب عليه، كما فصلناه في الفتوى رقم: 17243، ووقت الصداق عن الحنابلة القائلين بصحة التأجيل الذي لم يذكر أجله يكون وقته الفراق إما بموت أو طلاق أو فسخ، فإذا طلق الرجل زوجته دفع لها الصداق المؤجل، وإذا كانت وهي في عصمته ولم يعطها الصداق المؤجل في حياته أخذته من التركة قبل قسمتها على الورثة، ثم تأخذ إرثها الشرعي من التركة، وإذا فسخ القاضي العقد مثلا أخذت الصداق.

قال صاحب الروض المربع من كتب الحنابلة: وإذا أجل الصداق أو بعضه كنصفه أو ثلثه صح التأجيل، فإن عيَّن أجلا أنيط به، وإلا يعينا أجلا بل أطلقا فمحله الفرقة البائنة بموت أو غيره عملا بالعرف والعادة. انتهى.

ولا يسقط الصداق المؤجل بحال لأنه دين في ذمة الزوج، إلا إذا أسقطته هي وتنازلت عنه بسبب كالخلع أو بغير سبب.

والله أعلم.

www.islamweb.net