الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فهذه الفتاة لازالت في عصمة زوجها حتى يطلقها أو يحكم القاضي بطلاقها، وإذا صدر حكم المحكمة بالطلاق أو أوقعه الزوج فعليها العدة، ولا اعتبار بغيبة الزوج عنها تلك المدة، ولا يصح العقد عليها حتى تنقضي عدتها، وبناء عليها فهي ليست زوجة لك، وإن كان وقع عقد فهو باطل شرعا.
قال ابن قدامة في المغني رحمه الله: فأما الأنكحة الباطلة كنكاح المتزوجة أو المعتدة أو شبهه، فإذا علما الحل والتحريم فهما زانيان وعليهما الحد ولا يلحق النسب به.
وعلكيما أن تستغفرا الله تعالى مما وقعتما فيه وتكفا عن بعض حتى يتم الطلاق وتنقضي العدة.
وللفائدة انظر الفتويين: 101140، 8018.
والله أعلم.