الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالمعاملة المذكورة لا تخلو من احتمالين:
الأول: أن يكون البائع باع السيارة واشترط أن يسلم الثمن خلال ثلاثة أشهر وإلا بطل البيع ورد المشتري السيارة ذاتها إلى البائع، وهذا شرط صحيح عند الفقهاء، ويعرف باسم خيار النقد، وراجع للمزيد في خيار النقد الفتوى رقم: 106056.
الاحتمال الثاني: أن يكون البائع اشترط أن يسلم المبلغ في المدة المذكورة أو يرد له المشتري مثل سيارته وهذا لا يجوز لأنه غرر، فالثمن متردد بين المبلغ المعلوم والسيارة، وأما مسألة توكيل المشتري البائع في بيع السلعة التي اشتراها فلا مانع منها.
والله أعلم.