الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا شك أن الزوجة تؤجر على صبرها على زوجها وطاعتها إياه لما روي عن حصين بن محصن قال حدثتني عمتي قالت: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض الحاجة، فقال: أي هذه أذات بعل؟ قلت نعم قال: كيف أنت له فقالت ما ألوه؟؟ ـ أي ما أقصر في طاعته وخدمته إلا ما عجزت عنه، قال: انظري أين أنت منه فإنه جنتك ونارك. أخرجه أحمد والنسائي.
وأخرج الحاكم في مستدركه من حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة. صححه الحاكم ووفقه الذهبي.
لكن إذا ثبت حصول الضرر البين على المرأة لعجز زوجها عن إعطائها حقها في الفراش فلها طلب الطلاق والسعي في فراقه بالخلع لأن حق الفراش من مقاصد النكاح العظيمة إذ به يحصل العفاف، فعجز الزوج عنه أو امتناعه منه يقع به الضرر البين على المرأة غالبا، ولذا فإن أهل العلم اختلفوا في المدة التي يجوز للزوج ألا يأتي فيها أهله، فقال بعضهم أربعة أشهر وقيل مرة في كل طهر، ورجح شيخ الإسلام ابن تيمية كونه بحاجة الزوجة وقدرة الزوج وهذا هو ما نراه راجحا.
وبناء عليه فإن كان في عدم إتيان زوجك لك ضرر فلا حرج عليك أن تسأليه الطلاق أو تخالعيه برد الصداق ونحوه إليه.
وأما ما ذكرت من إصابته بالعنة فلا يثبت به حق الفسخ لرضاك به وسكوتك عليه ولحصول الولد منه.
وللمزيد انظري الفتاوى التالية أرقامها: 53698 ، 73373، 34145 .
والله أعلم.