الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فجماع الرجل لزوجته بما يعفها ويفي بحاجتها وفي حدود قدرته من آكد حقوقها عليه، وقد تقدم ذلك مفصلا في الفتوى رقم: 106582.
فيجب على زوجك أن يعفك حسب طاقته وحاجتك، ولا يجوز له ترك جماعك في الوقت الذي تريدينه مع قدرته عليه، وتراجع الفتوى رقم: 56769.
فإن أصر على ترك هذا الواجب فلك الحق في طلب الطلاق، فإن أجابك وإلا فلك أن ترفعي الأمر إلى القضاء ليجبره على الطلاق أو العشرة بالمعروف، وفي حالة إيقاعه للطلاق أو إيقاع القاضي له فلا حق له في المهر أو الشبكة.
والله أعلم.