الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن البيتين اللذين تركهما والدك حق للورثة من بعده ذكورهم وإناثهم، كما قال تعالى: لِّلرِّجَالِ نَصيِبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا. {النساء:7}.
وأما دعوى عدم مزاحمة أبناء الإناث للذكور فهي دعوى أقرب إلى دعاوى الجاهلية فلا يصح الالتفات إليها.
وإذا كانت السائلة وأخواتها تنازلن عن حقهن في البيت المذكور حياء وخجلا من والدتهن فلا عبرة بهذا التنازل؛ لحديث: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. رواه أحمد.
والمعطى بسيف الحياء لم تطب نفس صاحبه به، وراجعي في هذه المعنى الفتوى رقم: 71220.
ولا يلزم البنات طاعة والدتهن في طلبها هذا؛ ولكن ينبغي أن يتلطفن في الامتناع فيبدين حاجتهن لنصيبهن من ميراث والداهم، وأنهن ربما يكن أحوج من الذكور.
والله أعلم.