الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فجمهور أهل العلم يرون أن الحلف بالطلاق من قبيل الطلاق المعلق فإذا وقع المعلق عليه وقع الطلاق؛ خلافا لشيخ الإسلام ابن تيمية القائل بأن الحلف بالطلاق كفارته كفارة يمين عند الحنث.
وبناء عليه؛ فإن زوجتك قد طلقت منك لحصول المعلق عليه وهو العدول عن مقاطعتها بالمصافحة على رأي الجمهور وهو الأحوط والأقوى، وعلى رأي شيخ الإسلام لا تطلق وإنما تلزمك كفارة يمين، وعلى القول بوقوع الطلاق فلك مراجعتها قبل انقضاء عدتها إن كان ذلك هو الطلاق الأول أو الثاني.
ولا اعتبار لكون يمين الطلاق على أمر غير متعلق بالنكاح، كما لو علق طلاقها على مجيء زيد أو نحوه فهو من قبيل الطلاق المعلق في قول الجمهور كما بينا، مع التنبيه إلى حرمة ذلك اليمين لما فيه من الحلف بغير الله، ولما فيه من تعريض العصمة للهدم فيجب الكف عنه والحذر منه. ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتويين: 112800، 13667 .
والله أعلم.