الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان المعهد يتفق مع الطالب على أن تكون الأجرة بكذا نقدا أو بكذا تقسيطا ثم يمضيان العقد على أحد هذين فلا مانع من هذه المعاملة، أما إن لم يحصل جزم قبل إبرام العقد هل يكون الدفع بالتقسيط أو بالنقد الحال فلا يجوز لدخول ذلك في باب بيعتين في بيعة، ولحصول الغرر به، والغرر ممنوع في الشريعة، وفي الحديث: من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا. رواه أبو داود .
قال الشوكاني: والعلة في تحريم بيعتين في بيعة عدم استقرار الثمن في صورة بيع الشيء الواحد بثمنين. والحديث وإن كان واردا في البيع إلا أنه يجري على الإجارة للمعنى المتقدم ولأن الإجارة كالبيع.
وراجع للمزيد الفتوى رقم: 108011.
والله أعلم.