الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فحكمك حكم الوكيل فيما تأخذه من أموال من هؤلاء التجار لإعطائه للمعسرين، فيجب عليك أن تلتزم بإنفاق هذا المال فيما وكلوك في إنفاقه، فإن وكلوك في إعطائه لشخص معين أو لصنف معين من الناس وجب عليك الالتزام بذلك، فإن لم تجد له مستحقاً وجب عليك رده إليهم، ولا نرى حرجاً في بيان ذلك للتجار، بل الحرج في مخالفتك لهم لأن ذلك من خيانة الأمانة، ومن خالف موكله فيما وكله فيه من توزيع الصدقة فإنه يأثم بذلك ويلزمه ضمان المال، وإن أطلق التجار لك التصرف في التصدق به جاز أن تتصدق به في جميع وجوه الصدقة.
ولمزيد الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى الآتية أرقامها: 9488 ، 15522، 25663، 33488، 94354.
والله أعلم.