الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كنتما قادرتين على الكسب وكان العمل منضبطاً بالضوابط الشرعية فيجب عليكما أن تعملا، ولا يجوز لكما ترك العمل والأكل من المال الحرام، ولا يجوز طاعة أمكما في ترك العمل لأن الطاعة لا تجب في المعصية، هذا إذا كان المال كله حراماً، أما إذا كان هناك مصدر آخر حلال فإن مال أمكم يعتبر مختلطاً فيكره الانتفاع منه لمن له غنى عنه، وفي هذه الحالة فعليكما طاعتها في ترك العمل لأن طاعتها واجبة فلا تترك لأمر فيه سعة.
قال النووي في المجموع: قال الغزالي: إذا كان الحرام أو الشبهة في يد أبيه أو أمه، فليمتنع من مؤاكلتهما، فإن كرها امتناعه لم يوافقهما على الحرام، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، بل ينهاهما، وإن كان ذلك شبهة يريد تركه للورع فقد عارضه طلب رضاهما وهو واجب، فليتلطف في الامتناع، فإن عجز فليأكل وليقلل من ذلك، وليصغر اللقمة ويطل المضغة، ولا يتوسع منه. اهـ.
وننصح بالتلطف مع أمكما والحرص على برها ومحاولة إقناعها والدعاء لها، نسأل الله عز وجل أن يفرج كربكما ويغنيكما بحلاله عن حرامه.
ولمزيد الفائدة تنظر الفتاوى الآتية أرقامها: 6880، 17269، 20986، 43678، 53518.
وتراجع في ضوابط عمل المرأة الفتاوى الآتية أرقامها: 522، 3859، 19929.
والله أعلم.