الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فللزوج أن يفوض أمر الطلاق إلى زوجته فيكون لها حق اختيار البقاء معه أو مفارقته؛ لكن ذلك لا يلغي حقه هو في إيقاع الطلاق.
قال الشيخ سيد سابق في فقه السنة: الطلاق حق من حقوق الزوج فله أن يطلق زوجته بنفسه، وله أن يفوضها في تطليق نفسها، وله أن يوكل غيره في التطليق، وكل من التفويض والتوكيل لا يسقط حقه ولا يمنعه من استعماله متى شاء. انتهى.
ولا علاج لما ذكرت إلا تجنب ما يؤدي إلى غضب الزوج وقطع أسباب النزاع والأخذ بالأسباب المعينة على دفع الغضب من ذكر الله والوضوء وتغيير الهيئة ونحو ذلك.
وننبه إلى أن الغضب إذا وصل بالإنسان إلى درجة فقد الوعي والإدراك بحيث لم يكن يعي ما يصدر عنه فإنه يسقط عنه التكليف ولا يلزمه ما يتلفظ به من الطلاق لأنه يصير كالمجنون والمغمى عليه.
وللمزيد انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 104799، 8038، 1496.
والله أعلم.