النقطة الواحدة من الدم تخرج من المرأة هل تفسد صيامها

22-10-2008 | إسلام ويب

السؤال:
نزلت نقطة دم لمدة ستة أيام وليست الدورة وأنا صائمة فهل يجوز لي الصيام؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فأقل الحيض المعتبر شرعا يوم وليلة عند الحنابلة والشافعية، وثلاثة أيام بلياليها عند الحنفية، وقطرة واحدة عند المالكية.

وبناء على مذهب الجمهور.. فإذا كنت تجدين نقطة من الدم فقط كل يوم من الأيام الستة مع حصول الجفوف التام بحيث لو أدخلت خرقة خرجت نقية من الدم، فما تجدينه ليس بحيض وعليك مواصلة الصيام ويجب عليك ما يجب على المرأة الطاهر من الحيض، وهذا مذهب جمهور أهل العلم كما أسلفنا، والنقطة المذكورة نجسة يجب الاستنجاء منها وناقضة للوضوء، وراجعي التفصيل في الفتوى رقم: 77706.

والله أعلم.

www.islamweb.net