الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان الأمرعلى ما ذكرت من أنك قد وفرت لزوجتك وابنتك ما يلزم من المطعم والملبس والمسكن فقد أديت الذي عليك فلا ينبغي لزوجتك وصفك بالتقصير وينبغي أن تصبر عليها في هذا وتناصحها فيه، ومهما أمكنك التوسعة على عيالك على وجه لا تبذير فيه ولا إسراف ولا تكلف لما لا تقدر عليه فافعل، فإن ذلك مما تحسن به العشرة، وسداد الدين الحال مقدم على النفقة التي من أجل التوسعة، وللمزيد راجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 105673، 22300.
والله أعلم.