الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كانت قد شرطت عليك في العقد بقاءها على رأس عملها واتفقتما على ذلك فليس لك قطعها عنه وفاء بما اتفق عليه، وأما إذا لم تكن قد شرطت عليك ذلك، وإنما سألتك عن مجرد رأيك فحسب فلك منعها من الخروج وحبسها عن العمل ويلزمها طاعتك في ذلك.
والذي نراه وننصح به هو معالجة المشكلة بحكمة، ومناصحة المرأة بالتي هي أحسن لصدها عن رأيها وإقناعها بقرارها في بيتها فهو خير لها لكفاية زوجها لها ما تحتاجه، ويدرك بالرفق واللين ما لا يدرك بالشدة والعنف، وفي الحديث: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. ورواه ابن حبان.
وللفائدة انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 35203، 20142، 31817، 96453.
والله أعلم.