الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فينبغي أن تعلم أولا أن حل ما قد يطرأ من مشكلة أو نزاع في الحياة الزوجية لا يكون باللجوء لمثل هذه الأساليب. وهذه الألفاظ قد تكون عاقبتها الندم فتنبه،
وأما قولك لزوجتك: ما تلزمنيش خالص فمن كنايات الطلاق فإن قصدت بها تطليق زوجتك وقع الطلاق.
وأما قولك لأمك وأختك بتحريم زوجتك فإن كان إخبارا عن ذلك الطلاق فلا يترتب عليه شيء، وإن كان إنشاء فإن الراجح في تحريم الزوجة أنه يرجع فيه إلى نية الزوج فإن قصد به الطلاق كان طلاقا وإن قصد به الظهار كان ظهارا وإن قصد به اليمين كان يمينا. وراجع الفتوى رقم: 26876، وننبه إلى أنه لا يلزم لوقوع الطلاق أو التحريم التلفظ به عند الزوجة.
وننصحك بمراجعة أهل العلم في البلد الذي أنت فيه والمحكمة الشرعية حتى تبين للقاضي الشرعي حقيقة مقصودك بهذه الألفاظ.
والله أعلم.