خروج الزوجة بغير إذن الزوج في ميزان الشرع

29-10-2008 | إسلام ويب

السؤال:
هل تحاسب المرأة إذا خرجت من غير إذن زوجها إلى عدة أماكن و زيارات عائلية بعضها مهمة وبعضها لا في حال كان الزوج قد ترك البيت وخرج لأسابيع مكملا حياته الطبيعية, ولا يرد عليها ولا يكلمها ولا يعرف عنها شيئا وما تحتاجه ثم يتصل يطردها من بيته وتذهب لبيت أهلها وتكمل حياتها الطبيعية ثم يحصل الطلاق؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
 

فلا يجوز للزوجة أن تخرج من بيت زوجها دون إذنه، وعليها الإثم إن فعلت ذلك إلا إذا كانت تعلم أنه لا يمانع في خروجها، فيعتبر ذلك إذنا ضمنيا فلا يلحقها إثم بخروجها إلى ما تظن أنه لا يمانع في خروجها إليه، كما لا حرج عليها إن خرجت لضرورة أو حاجة كتحصيل نفقتها إن لم يدع لها نفقة أو علاج إذا مرضت ولم يكن حاضرا ونحو ذلك، مما تدعو الحاجة إليه في حال غياب الزوج، وأما إذا لم يكن هنالك مسوغ معتبر لخروجها، وكان الزوج يمانع في خروجها دون إذنه فلا يجوز لها أن تخرج وتأثم إن فعلت ذلك دون إذنه، كما بينا سابقا. وأما طرده إياها من بيتها فلا يجوز له ولا إثم عليها بعد طرده إياها في خروجها، ولا تعتبر ناشزا بذلك، ومحل ما ذكرنا سابقا هو ما إذا كان خروجها دون إذنه حصل قبل طرده إياها من بيته. وأما إن كان خروجها لحوائجها وصلة رحمها حصل بعد الطرد والهجر من الزوج لغير مسوغ فلا حرج عليها.

ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتاوى: 33969، 64711، 7996.

والله أعلم.

www.islamweb.net