الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن مس المصحف متفق على منع المحدث منه إذا كان بغير حائل، وأما مسه بحائل للمحدث سواءً كان حدثه أكبر أو أصغر، فالصحيح جوازه، قال ابن قدامة في المغني: ويجوز تقليبه بعود ومسه به، وكتب المصحف بيده من غير أن يمسه، وفي تصفحه بكمه روايتان، وخرج القاضي في مس غلافه وحمله بعلاقته رواية أخرى أنه لا يجوز بناء على مسه بكمه. والصحيح: جوازه، لأن النهي إنما يتناول مسه والحمل ليس بمس.
وعلى هذا فلا بأس للحائض إذا أجنبت أن تمس المصحف بحائل، ولكنها إذا كانت تريد أن تقرأ منه فعليها حينئذ أن تغتسل عملاً بقول من يرى من أهل العلم أن جنابة الحائض يمكن أن ترتفع بالغسل قبل طهرها من الحيض، جاء في المجموع للنووي: قال إمام الحرمين وجماعة من الخراسانيين لا يصح غسل الحائض إلا على قول بعيد أن الحائض تقرأ القرآن. فعلى هذا لو أجنبت ثم حاضت لم يجز لها القراءة، فلو اغتسلت صح غسلها وقرأت.. وفي المغني لابن قدامة كلام قريب من هذا المعنى.
والله أعلم.