الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فجواب هذا السؤال في عدة نقاط:
الأولى: العمل في الكازينو الذي يقدم الخمور حرام شرعا والعامل فيه مستحق للوعيد الوارد في الحديث: لعن الله الخمر .... وحاملها.
الثانية: الأجرة المكتسبة من العمل في هذا المكان أجرة محرمة.
الثالثة: من تاب من هذا العمل ومعه شيء من هذه الأجرة يجب عليه التخلص منه في وجوه البر، ويجوز له إن كان فقيرا أن يأخذ منها بقدر حاجته كما يجوز أن يدفع إليه ما يجعله رأس مال في عمل مباح، وانظر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية بهذا الخصوص في الفتوى رقم: 69047 .
الرابعة: في حال لم يكن التائب فقيرا ولا محتاجا وعمل بهذه الأجرة المحرمة ونتج عن ذلك أرباح فالأرباح حلال عليه لأنها تابعة للجهد كما هو الراجح عندنا، وذهب آخرون إلى أنها تابعه لرأس المال فيتخلص منها كذلك وهذا فيه تنفير من التوبة وتشديد على التائبين.
الخامسة: مشاركة هذا الشخص في شركة لا مانع منه لأن الحرمة في مثل هذا المال تتعلق بذمة الشخص لا بعين المال، وعليه فيلزم أخاك أن يتخلص مما تحصل عنده من أجرة العمل المحرم إذا لم يكن محتاجا إليها، أما إذا كان محتاجا فيحق له من أن يأخذ من ذلك المال ما يزيل به حاجته ويتخلص مما سواها، أما أنتم أيها الشركاء فلا شيء عليكم.
والله أعلم.