الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالحلف بالطلاق حكمه حكم الطلاق المعلق عند جمهور الفقهاء, والطلاق المعلق يقع عند وقوع ما علق عليه، وأنت قد حلفت بالطلاق أن ستذهب لمكتب الطيران وأنت تعلم أنك لن تفعل، فطالما أنك لم تفعل فقد وقع عليها الطلاق مهما كان قصدك سواء قصدت مجرد اليمين، أو وقوع الطلاق فعلا.
ويرى بعض أهل العلم أن الحلف بالطلاق يرجع فيه إلى قصد الحالف ونيته، فإن قصد به وقوع الطلاق فإنه يقع بمجرد حصول ما علق عليه يمين الطلاق، وإن كان لا يقصد به الطلاق، وإنما قصد الحث، أو المنع، أو التصديق أو التكذيب، فهذا حكمه حكم اليمين، ويمكن التحلل منه بإخراج الكفارة، وهي: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، فإن لم تجد فعليك صيام ثلاثة أيام، قال تعالى: لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ {المائدة: 89}.
والراجح عندنا هو قول الجمهور ، وعليه فقد وقع الطلاق على زوجتك، ويمكنك مراجعتها إذا لم تكن هذه هي الطلقة الثالثة، لأن المرأة تحرم على زوجها بالطلقة الثالثة فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره نكاح رغبة لا نكاح تحليل.
ويمكنك مراجعة أحكام الرجعة في الفتوى رقم: 30067.
والله أعلم.