الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد سبق أن بينا في الفتوى رقم: 7254، أن عورة المرأة مع المرأة المسلمة من السرة إلى الركبة في قول جمهور أهل العلم، وعند آخرين أن عورتها مع المرأة المسلمة كعورتها عند محارمها، وأن الراجح قول الجمهور، وهذا التعدد في الأقوال هو نتيجة اجتهاد العلماء في فهم النصوص الشرعية، ولا شك أن فساد الناس وانتشار المعاصي له نظر واعتبار عند الفقهاء في اجتهادهم في الأحكام الشرعية، ولذا أمضى عمر رضي الله عنه الطلاق ثلاثاً لما تساهل الناس في شأنه، وأوجب كثير من العلماء -القائلين بأن وجه المرأة ليس بعورة- تغطيته عند فساد الناس ونحو ذلك، كما بيناه في الفتوى رقم: 50794.
فإذا انتشر بين النساء الشذوذ ونحوه فإن القول بأن عورة المرأة مع المرأة كعورتها مع محارمها لهذا الاعتبار ممكن ، بل قد يقال ما هو أبعد من ذلك وهو أن عورتها معها كعورتها مع الأجنبي إذا خشيت الفتنة وحصول الفاحشة.
والله أعلم.