الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالصيغة المذكورة محتملة فإن كان الزوج قصد بها وقوع الطلاق إن لم تعمل زوجته ذلك قبل يوم السبت ولم تفعل فقد وقع عليه الطلاق على الراجح من كلام أهل العلم، لكن له مراجعتها قبل انقضاء عدتها إن كان ذلك هو الطلاق الأول أو الثاني .
وأما إن كان قصده مجرد توعدها بالطلاق وتهديدها به إن لم تفعل ذلك فلا يترتب عليه شيء وهي باقية في عصمته، واليمين لاغ لحرمته وعدم اعتباره شرعاً إذ لا يجوز للمسلم أن يحلف بغير الله عز وجل، قال النووي في المنهاج وهو يتكلم عن اليمين المنعقدة: لا تنعقد إلا بذات الله تعالى أو صفة له. وأما الغضب فلا تأثير له ما لم يغلب على العقل ويغطيه ويمنع الإدراك.. وللمزيد من الفائدة انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 2349، 9021، 94553، 3073.
والله أعلم.