الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن المزارعة - وهي الشركة في الزرع – جائزة على الراجح من أقوال العلماء لما رواه البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم عامل خيبر بشطر ما يخرج منها. وقد عمل بذلك الخلفاء الراشدون، وخالف أبو حنيفة في جوازها فقال بكراهتها، قال ابن قدامة في المغني: معنى المزارعة: دفع الأرض إلى من يزرعها ويعمل عليها، والزرع بينهما، وهي جائزة في قول كثير من أهل العلم. قال البخاري: قال أبو جعفر: ما بالمدينة أهل بيت إلا ويزرعون على الثلث والربع، وزارع عليّ، وسعد، وابن مسعود، وعمر بن عبد العزيز، والقاسم، وعروة، وآل أبي بكر، وآل عليٍّ، وابن سيرين.
وهذه الصورة بالذات وهي اشتراط أن يكون البذر من العامل نص على جوازها شيخ الإسلام ابن تيمية ورد على القائلين بمنعها، جاء في فتاواه: وأما المزارعة فإذا كان البذر من العامل أو من صاحب الأرض ففي ذلك روايتان عن أحمد والصواب أنها تصح في ذلك كله..إلى آخر كلامه.
وبناء على هذا فلا حرج في المعاملة المذكورة في السؤال إذا حددت نسبة ما لكليهما من الزرع، ولا يؤثر على هذا الحكم أن العامل قد يتضرر إذا لم تكن السنة ممطرة أو لم ينم الزرع، كما لا يؤثر عليه أن تكون المصاريف المتعلقة بالبذر وما يتطلبه العمل من جهة العامل.
والله أعلم.