الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالظاهر من السؤال أن الدم قد استمر نزوله سبعة أيام ثم حصل الطهر سبعة أيام أيضا ثم عاود الدم في اليوم الخامس عشر من بداية نزول الدم، فعلى هذا فإن انقطع هذا الدم ولم يتجاوز إلى اليوم السادس عشر فإنه يكون حيضا عند الشافعية وكذا عند الحنابلة إذا تكررت هذه الحالة ثلاث مرات، أما قبل التكرار فهو استحاضة والاستحاضة لا تمنع صوما ولا صلاة، وفي الحالة التي حكمنا أن الدم العائد دم حيض فإن العلماء مختلفون في أيام النقاء المتخلل بين الدمين هل هي أيام طهر كما يقوله كثير من أهل العلم أم هي أيام حيض كما يقوله آخرون، ولا حرج عليك في الأخذ بقول من يقول إنها طهر فيصح صيامك فيها وكذا عليك الاغتسال بعد انقطاع الدم لتصح فيها الصلاة، ومن اعتبر هذه الأيام حيضا فإنه لا يصح فيها صوم ولا صلاة وهذا مذهب الشافعية، ولا حرج بالعمل بأحد المذهبين.
أما إذا تجاوز إلى اليوم السادس عشر فحيضك هو ما كان أيام عادتك فقط.
وراجعي المزيد في الفتوى رقم: 100680.
والله أعلم.