الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعـد:
فعلى المسلم أن يبتعد عن سوء الظن، والتجسس، فلا يجوز التجسس بمجرد الظن، إلا إذا كانت هناك أمارات، وآثارًا تدل على ارتكاب معصية، أو جريمة، يخشى فوات استدراكها بعدم التجسس، ويمكنك مراجعة حكم التجسس في الفتاوى: 27163، 30115، 66013، 111839.
وما قامت به شريكتك من السماح لهؤلاء الرجال بدخول الدار دون استئذانك في ذلك، أمر غير جائز، خاصةً إذا كان في ذلك ضرر، كما يظهر من كلامك، ولكن المسلم مطالب بالعدل مع غيره على كل حال، قال تعالى: وَلا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى {المائدة:8}.
والأصل أنه يجوز أن تبيعي نصيبك من الدار بما شئتِ من مال، إذا تم التراضي على ذلك؛ فعن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما البيع عن تراض. أخرجه ابن ماجه، وابن حبان، وصححه البوصيري. وفي كشاف القناع: وشروط البيع سبعة: أحدها: التراضي به منهما، أي: من المتبايعين، وهو أن يأتي به اختيارًا؛ لقوله تعالى: إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ {النساء:29}. اهـ.
والذي يظهر لنا أن المشتري – عم صديقتك-، لم يرض بهذا المبلغ، وإنما قبل به خشية الضرر، والبيع الذي تم بينكما باطل، عند جمهور الفقهاء؛ لعدم وجود الرضا، وعند الحنفية فاسد، ويكون للمشتري الخيار بين فسخه وإمضائه.
فعليك أن تتوبي من الذنب الذي وقعت فيه - التجسس -.
ولا بأس أن تبيعي نصيبك من الدار بعقد جديد، بما تتفقين عليه مع عمّ صديقتك من الثمن.
أما الثمن المناسب لبيع نصيبك، فلا علم لنا به؛ لأن ذلك يتفاوت بتفاوت المكان، وكثرة العرض، ونحو ذلك.
ويمكنك أن تستعيني برأي أهل الصلاح، والخبرة في ذلك المكان.
والله أعلم.