الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فزواج الرجل ثانية لا يبيح للأولى طلب الطلاق، ما لم يكن في ذلك إضرار بها كعدم قدرته على العدل بينهما وتفريطه في حقوقها الواجبة عليها شرعا، أو خشيتها ألا تقيم حدود الله معه لغيرتها المفرطة فلها حينئذ أن تطلب الطلاق أو تسعي في مخالعته برد الصداق ونحوه إليه، وتلزم إجابتها إلى ذلك عند تحقق الضرر.
لكن ننبه إلى أنه لا يجوز للمرأة أن تبقى مع المصر على ترك الصلاة وتضييعها، وكان الأولى لأختك أن تسعى في فراق زوجها بسبب تركه للصلاة وتفريطه في جنب الله لا بسبب زواجه بثانية، فترك الصلاة من أعظم الموبقات وهو من الضرر البين الذي يبيح للمرأة أن تطلب الطلاق من زوجها، بل عليها أن تفعل ذلك وتسعى في الخلاص منه إن نصحته ولم يستجب وأصر على تركها.
وبناء عليه، فلا حرج على أختك في طلب الطلاق، بل عليها أن تسعى فيه ولو بالخلع إن كان حال زوجها كما ذكر في السؤال من تضييعه الصلاة وإصراره على تركها. واما لمجرد زواجه بأخرى فلا يجوز لها ذلك، وانظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 4510، 1061، 2019.
والله أعلم.