الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا ينبغي للإنسان أن يسكن وحده للنهي الوارد في ذلك، ففي مسند الإمام أحمد من حديث ابن عمر رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوحدة أن يبيت الرجل وحده أو يسافر وحده. حسنه السيوطي وصححه الألباني، وقال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح.
وقال المناوي في فيض القدير: أن يبيت الرجل ومثله المرأة وحده أي في دار ليس فيها أحد.اهـ، وأقل أحوال هذا النهي الكراهة، وقد نص عليها كثير من أهل العلم، ويتأكد ذلك إن كان الساكن امرأة لضعفها، ولما يخشى من طمع أهل الفساد فيها، وخاصة ونحن في هذا العصر الذي قلَّ الدين فيه، وعمت فيه الفتن وكثر الفساد.
أما ما تفعله جدتك من استئجارها لشاب يبيت معها فهذا حرام لما فيه من الخلوة المحرمة بصريح حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: ألا لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان. رواه الترمذي وغيره وصححه الألباني. فعليها أن تتقي الله وتبيت مع بعض ولدها أو يبيتون معها.
أما محارم المرأة التي يجوز لهم الخلوة بها فهم من يحرمون عليها على التأبيد كالأب والجد والابن وأبنائه والأخ وأبنائه وأبناء الأخت والعم والخال.
والله أعلم.