الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالجهاز الذي عثرت عليه إن كنت تعلمين حقاً أنه ليس لصاحب السيارة حكمه حكم اللقطة تجري عليه أحكامها، وهي معرفة ما يتميز به عن غيره، ثم تعريفه ونشر خبره في أماكن اجتماع الناس في الأسواق وأبواب المساجد والأماكن العامة، وتقوم الصحف المحلية اليوم مقام كثير مما أشرنا إليه، وتعتبر اللقطة وديعة عند ملتقطها لا يضمنها إلا بالتعدي عليها أو التفريط فيها، فإن جاء صاحبها وعرف علامتها وأماراتها التي تميزها عما عداها دفعت له، فإن مضت سنة ولم يظهر صاحبها جاز للملتقط أن يتصدق بها أو ينتفع بها ببيع أو غير ذلك، سواء كان غنياً أو فقيراً، فإذا ظهر صاحبها، فإما أن يجيز التصدق بها أو التملك لها، وإلا فله قيمتها على الملتقط.
ولا يغير من هذه الأحكام كون صاحبة الجهاز قد وقعت في بعض المعاصي لأن ذلك لا يبيح لك الاستيلاء على مالها، كما أنه ما كان ينبغي لك أن تطلعي على الرسائل الموجودة به، فإن هذا من قبيل التجسس المنهي عنه، فما قمت به من أخذ الجهاز والتصرف فيه بمجرد التقاطه فهذا غير جائز، ويجب عليك التوبة إلى الله عز وجل، والتعريف بالجهاز مع ضمانه لصاحبه كاملاً، وللمزيد من الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 56279، 104068، 112514، 53795، 28350.
والله أعلم.