الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد أحسنت بتوبتك إلى الله واستقامتك على طريق الحق، ونسأل الله تعالى أن يحفظ لك دينك.. وبالإضافة إلى خطئك في وقوعك في الزنا فقد أخطأت أيضاً من عدة جهات:
الأولى: زواجك من هذه المرأة قبل استبراء رحمها بوضع الحمل، والراجح أن هذا لا يجوز، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 109660.
الثاني: نسبتك هذه الطفلة إليك، والراجح أن ولد الزنا لا يلحق بمن زنى بأمه ولو استلحقه، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 101965.
الثالثة: زواجك من هذه المرأة بغير إذن وليها، وقد ثبت بالدليل بطلان النكاح بغير ولي، وهو قول أكثر العلماء، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 5855، وراجع الفتوى رقم: 17568.
وحاصل الأمر الآن أن هذه البنت لا تنسب إليك، وإنما تنسب إلى أمها وهي المسؤولة عنها، وإن كانت قد تابت من الزنا ورغبت في الزواج منها، وكنت قادراً على العدل بينها وبين زوجتك الأخرى فما المانع من أن تتزوجها فتعفها، وتكون ابنتها ربيبة لك.
والله أعلم.