الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمادام الرجل قد نطق لها بصريح الطلاق أنت طالق فقد طلقت منه، ولا محل لطلب الخلع؛ لأنها خرجت من عصمته وحرمت عليه إن كانت تلك هي الطلقة الثالثة على ما ذكر في السؤال، ولا اعتبار لعدم توثيق الطلاق فإنه يقع بمجرد صدوره من الزوج وإيقاعه على الزوجة، لكن لا بد من إقرار الزوج بما نطق به أو وجود بينة على ذلك، وأما إن سمعته الزوجة وحدها ثم أنكره الزوج وهو الطلاق الثالث فعليها أن تسعى ليقر لها به أو تتخلص منه بما تستطيع كالخلع أو غيره، ولا تطاوعه إن دعاها إلى فراشه لأنها حرمت عليه.
وللمزيد انظر الفتاوى رقم: 111921، 11304، 22845، 35044.
والله أعلم.