الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالخاطبُ أجنبي عن خطيبته لا يجوز له الحديث معها إلا بضوابطه الشرعية، وهي وجود الحاجة وأمن الفتنة، وعدم الخضوع منها بالقول، فإذا انتفت هذه الضوابط أو بعضها كان الحديث بين الخاطبين محرماً، وانظر لذلك الفتوى رقم: 112168 .
والظاهر أنك تتعدى حدود الله في حديثك مع مخطوبتك، فالذي ننصحك به هو التوبة النصوح، وأن تصبر وتستعف حتى يمن الله عليك بالزواج، واحذر تلبيس الشيطان عليك وعليها بأنكما إنما تتحدثان في الدين فإنها ذريعة يفتحها لكما، وقد يتحدث الرجل مع المرأة في الدين وليس مقصودهما إلا أن يلتذ أحدهما بحديث الآخر، والله مطلع على قصد كل عبد ونيته، فأغلق باب هذا الحديث ما دامت الحاجة غير داعية إليه، وما دام مثيراً لشهوتك، ولا تسر خلف هذا الوهم الذي صوره لك الشيطان وهو أنكما لا تتجاوزان الشرع.
وأما السائل الذي يخرج منك عند حديثك معها فهو المذي، وحكمه أنه نجس إجماعاً ويجب غسله وغسل ما أصاب البدن منه، والأحوط أن تغسل منه الذكر والأنثيين (الخصيتين)، ويجب الوضوء منه إجماعاً، وأما ما أصاب الثياب منه فيجب غسله عند الشافعي، ويكفي فيه النضح عند أحمد رحمه الله، وانظر لذلك الفتوى رقم: 111493.
وقد يتمادى بك ثوران الشهوة فيؤدي ذلك إلى خروج المني وهو ماء يخرج بتدفق، وحينئذ فالواجب عليك الغسل بالإجماع، ولمعرفة الفرق بين المذي والمني انظر الفتوى رقم: 110928. نسأل الله أن يمن علينا وعليك بالهداية.
والله أعلم.