الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان ما تم هو مجرد كتابة الجد والجدة أملاكهما باسمك بدون توفر شروط نفاذ الهبة والتي من أهمها أن يكون في حال صحة الواهب ورشده وحيازة الموهوب له ما وهب في حياة الواهب ورشده، فإنها لا تعتبر صحيحة شرعاً، وتعتبر هذه الأملاك داخلة في الميراث وتقسم حسب الأنصبة الشرعية، وعلى هذا يجب عليك رد هذه الممتلكات وتقسم على الورثة (أبيك وعمتك) القسمة الشرعية.
وإذا كان ذلك على سبيل الوصية فإن الوصية بكل المال لمن كان له وارث لا تصح ولا تنفذ إلا في الثلث، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ... الثلث، والثلث كثير، إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. متفق عليه من حديث ابن أبي وقاص رضي الله عنه.
وذلك من الإضرار في الوصية وهو محرم شرعاً، كما قال الله تعالى:مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَآ أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَآرٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ {النساء:12}، وفي هذه الحالة فالواجب عليك رد ما زاد على الثلث من تركة جدك وجدتك وتقسيمه على الورثة، علماً بأن الهبة في مرض الموت تعتبر وصية، ونذكرك بوجوب بر أبيك وصلة عمتك.
وللمزيد من الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى ذات الأرقما التالية: 6271، 17791، 26630، 36133، 58686، 66519، 8147.
والله أعلم.