الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد اتفق العلماء على أن دية الحر الذكر المسلم على أهل الإبل مائة من الإبل، وعلى أهل البقر مائتا بقرة، وعلى أهل الشاء ألفا شاة، وعلى أهل الذهب ألف دينار، وعلى أهل الفضة اثنا عشر ألف درهم أو عشرة آلاف على خلاف وعلى أهل الحلل مائتا حلة.. والأصل في الديات هو الإبل، واختلفوا فيما عداها هل هو أصل عند فقد الإبل، أو هو من باب القيمة؟ فقال الشافعي وهو رواية عن أحمد وظاهر كلام الخرقي من الحنابلة وقول طاووس وابن المنذر: إن الأصل في الدية الإبل لا غير.
وذهب المالكية وأبو حنيفة إلى أن أصول الدية من الأموال ثلاثة أجناس: الإبل والذهب والفضة. والمذهب عند الحنابلة وهو قول الصاحبين من الحنفية، أن أصول الدية خمسة: الإبل والذهب والورق والبقر والغنم، وهذا قول عمر وعطاء وطاووس وفقهاء المدينة السبعة وابن أبي ليلى. وزاد عليها أبو يوسف ومحمد من الحنفية -وهو رواية عن أحمد- الحلل، فتكون أصول الدية ستة أجناس، كما جاء في الموسوعة الفقهية.
وقدر الدية لا يزيد ولا ينقص بسبب الموجب من عمد أو شبهه أو خطأ، ولكنه في حالة العمد تغلظ الدية من الإبل خاصة، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 14696، والفتوى رقم: 59987، ودية المرأة على النصف من دية الرجل باتفاق الفقهاء، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 56074.
وبناء على ما سبق فمقدار الدية بالعملة المحلية في فلسطين أو غيرها من الدول يختلف بحسب اختلاف سعر العملة، وقيمة الإبل أو الذهب والفضة، على التفصيل السابق في الخلاف بين أهل العلم في ما هو الأصل في الدية، وراجع للفائدة في ذلك الفتوى رقم: 34509.
والله أعلم.