حكم إعانة من يحتال لأخذ مال لم يؤذن بأخذه

4-11-2008 | إسلام ويب

السؤال:
أعمل في شركة وطنية كمدير مشاريع ولدينا عقد تجميع وفحص وتخزين معدات العميل وهي شركة دولية كبرى، ونأخذ مقابل ذلك نسبة من قيمة المعدات يتفق عليها عند كل أمر شراء.
في آخر أمر شراء، اتفق المدير المسؤول من شركة العميل مع المدير المسؤول من شركتنا على زيادة النسبة عن ما تم الاتفاق عليه مسبقا ليتم صرف هذه الزيادة إلى شركة العميل مرة أخرى دون علم شركة العميل الأم (الشركة المتعاقد معها) عن طريق شركة أخرى على شكل أجور دورات تدريبية وهمية. وحسب كلام المدير المسؤول من شركة العميل فإن هذه الزيادة ستصرف في دورات تدريبية خارجية لموظفي شركة العميل النهائي حسب طلبهم، ولكن شركة العميل الأم (الشركة المتعاقد معها) لم توافق على هذه الدورات لموظفي شركة العميل النهائي لنفس المشروع ولذلك لجأ إلى هذه الطريقة للحصول على مبلغ يمول فيه هذه الدورات.
عملي كمدير مشروع يتطلب إصدار أوامر الشراء المطلوبة لهذه الدورات التي قد تكون وهمية واعتماد صرف الأموال لشركة الطرف الثالث التي ستؤول إلى شركة العميل.
سؤالي: هل علي وعلى مديري أو الشركة التي أعمل فيها شيء في هذا؟


الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن ما اتفق عليه مديركم مع المدير المسؤول عن شركة العميل من زيادة النسبة التي كنتم تحصلون عليها لتصرف تلك الزيادة إلى شركة العميل لتنفقها في دورات لموظفيها، والدورات لم تصادق عليها الشركة الأم: يشتمل على الكذب والغش، وهما محرمان، فقد قال تعالى: ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ { آل عمران 61}, وقال صلى الله عليه وسلم: وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَّابًا. رواه مسلم.

وقال صلى الله عليه وسلم: من غش فليس مني. رواه مسلم، كما أن فيه إعانة على أكل مال الناس بالباطل، وأكل مال الناس بالباطل حرام، فقد قال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ... {النساء 29 }, والإعانة على الحرام حرام، فقد قال تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {لمائدة 2}

وبناء على هذا فإنك أنت ومديرك آثمان لإعانتكما هذا العميل على الإثم المتمثل في أخذ أموال من الشركة الأم لغرض لم تأذن فيه عن طريق الحيلة المذكورة، فعليكما أن تتوبا إلى الله، وأن تلغيا هذا الاتفاق.

وللمزيد راجع الفتويين التاليتين: 10643، 97867.

 

والله أعلم.

www.islamweb.net