الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن ما اتفق عليه مديركم مع المدير المسؤول عن شركة العميل من زيادة النسبة التي كنتم تحصلون عليها لتصرف تلك الزيادة إلى شركة العميل لتنفقها في دورات لموظفيها، والدورات لم تصادق عليها الشركة الأم: يشتمل على الكذب والغش، وهما محرمان، فقد قال تعالى: ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ { آل عمران 61}, وقال صلى الله عليه وسلم: وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَّابًا. رواه مسلم.
وقال صلى الله عليه وسلم: من غش فليس مني. رواه مسلم، كما أن فيه إعانة على أكل مال الناس بالباطل، وأكل مال الناس بالباطل حرام، فقد قال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ... {النساء 29 }, والإعانة على الحرام حرام، فقد قال تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {لمائدة 2}
وبناء على هذا فإنك أنت ومديرك آثمان لإعانتكما هذا العميل على الإثم المتمثل في أخذ أموال من الشركة الأم لغرض لم تأذن فيه عن طريق الحيلة المذكورة، فعليكما أن تتوبا إلى الله، وأن تلغيا هذا الاتفاق.
وللمزيد راجع الفتويين التاليتين: 10643، 97867.
والله أعلم.