الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالرشوة المحرمة هي ما يتوصل بها صاحبها إلى ما ليس له، وأما ما يتوصل بها إلى حقه أو لدفع ضرر أو ظلم فهو جائز في حق الراشي محرمة في حق المرتشي، وإذا كان الأمر كما يصف السائل من أنه لا مناقصة ولا مفاضلة بسبب الجودة والأسعار ونحو ذلك فلا مانع من دفع رشوة لهؤلاء إذا كانوا لا يتعاقدون إلا لمن يدفع لهم ذلك. والإثم عليهم دون الدافع إذا لم يجد بداً من ذلك، وراجع للمزيد الفتوى رقم: 106020.
والله أعلم.