الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمن المعلوم أن التركة تصير للورثة بعد وفاة الميت، ولكن لا يختص أحد منهم بشيء من التركة حتى تقسم، وعليه فإن قسمت التركة وصارت الأرض من نصيبه فإنه لا حرج عليه في بيعها، وكونها ليست مسجلة في قسم العقارات لا يمنع بيعها شرعا إلا إذا كانت قوانين البلد تمنع بيع مثل هذه الأراضي قبل تسجيلها فيجب التزام القانون حينئذ مراعاة للمصحلة العامة، وفي حالة الجواز يلزمك بيان ذلك للمشتري لأن عدم تسجيلها يعتبر عيبا في العرف، ومن المعلوم أنه يجب على البائع أن يبين للمشتري عيب السلعة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. متفق عليه.
والله أعلم.