الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان المقصود بتقسيط المبلغ المذكور أن بائع الغاز يبيعه بثمن مؤجل ويزيد الثمن مقابل التأجيل فهذا لا حرج فيه، ولبيان ذلك راجع الفتوى رقم: 1084.
أما إذا كان البائع يبيعه بثمن محدد ثم إذا أعسر المشتري قسطه عليه بفائدة أو وسط بنكاً يقسطه عليه نظير فائدة فهذا تعامل ربوي باتفاق الفقهاء، قال ابن المنذر: وأجمعوا على أن المسلف إذا شرط عشر السلف هدية أو زيادة فأسلفه على ذلك أن أخذه الزيادة ربا.
وفي فتاوى اللجنة الدائمة: القرض بالفائدة محرم، لأنه ربا، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل قرض جر نفعاً فهو ربا. وأجمع العلماء على معناه.
وللمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 96950.
والله أعلم.