الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا اشترى التاجر الغنم وقبضها جاز له بيعها ولو لم يخرجها من السوق، لحديث: من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يستوفيه. رواه مسلم. قال ابن عباس: وأحسب كل شيء مثله.
والقبض والحيازة يصحان بالتخلية أو بنقل السلعة لموضع لا اختصاص للبائع فيه، ويدل على ذلك إجماع العلماء على أنه لو استوفى السلعة بالكيل أو الوزن لجاز له بيعها في موضعها كما ذكره ابن عبد البر.
وأما بيع الماشية بالمزايدة فلا بأس به حسب الشروط المذكورة في الفتوى رقم: 17455، والفتوى رقم: 109977.
والله أعلم.