الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد سبق في فتوانا رقم: 113646، بيان أن من أراد أن يتخلص من الفوائد الربوية بإرسالها إلى شخص فقير في بلد آخر عن طريق تحويلها بواسطة الشركة المذكورة فإن أجرة التحويل على صاحب المال ولا تخصم من المال الحرام لأن الواجب التخلص منه كله وأجرة التحويل من ضرورات التخلص.
والله أعلم.