الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فينظر إن كان البيت مرهونا في أصل الدين لا في فوائده وأذنت المحاكم الشرعية ببيعه أو أذن صاحبه بذلك فيجوز شراؤه.
جاء في المغني: إذا حل الحق لزم الراهن الإيفاء، فإن لم يوف وكان قد أذن للمرتهن أو للعدل في بيع الرهن باعه، وإن لم يكن أذن لهما في بيعه طولب بالوفاء، وبيع الرهن، فإن فعل وإلا فعل الحاكم ما يرى. انتهى.
وإن كان البيت مرهونا في فوائد الدين الربوية، فلا يجوز شراؤه لأن يد البنك عليه في هذه الحالة يد غاصبة ولا سلطان لها عليه فالشراء منها كالشراء من الغاصب.
والله أعلم.