الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالأصل أن من ملك الدواء جاز له استعماله إذا علم أو غلب على ظنه أن فيه منفعته، فإذا كانت مخالفة الورقة المشتملة على ذكر دواعي الاستعمال يترتب عليها حصول ضرر على مستعمل الدواء فمخالفتها غير جائزة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. أخرجه ابن ماجه وغيره.
وأما إذا كانت مخالفتها لا تؤدي إلى ضرر، ولكن لم تكن الحاجة داعية إلى الاستعمال فالقول بكراهة الاستعمال حينئذ متجه، لأنه وضع للدواء في غير موضعه وفيه نوع من الإسراف.
والله أعلم.