الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فضرب الزوجة الناشز التي خرجت عن طاعة زوجها مشروع إذا لم يفد النصح والتهديد والوعظ بشرط أن يكون ضربا خفيفا لا يكسر عظما ولا يشين جارحة، كما تقدم تفصيله في الفتوى رقم: 57395.
وقولك لزوجتك: إن ضربتك فأنت طالق بالثلاث. ثم ضربتها يترتب عليه وقوع الطلاق ثلاثا عند جمهور أهل العلم خلافا لشيخ الإسلام ابن تيمية القائل بعدم وقوع الطلاق إذا لم يقصده الزوج بل قصد التهديد والزجر أو نحو ذلك، وبناء على مذهب شيخ الإسلام فلا يلزمك طلاق إذا قصدت ردع نفسك عن ضرب الزوجة ولم تقصد طلاقها، ولكن الراجح ما عليه الجمهور. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 20356. والفتوى رقم: 5584.
والله أعلم.