الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان تلبسه تحت ثيابها بأن تلبس عليه عباية أو قميصا يستره أو نحو ذلك فلا حرج فيه. وأما إن كانت تلبسه وحده وتخرج به فلا يجوز لها ذلك، فينبغي بيان الحكم الشرعي لها ومناصحتها لعلها تقلع عن ذلك. وأما إن أصرت على لبسه والخروج به ولم ترج التأثير عليها فيما لو تزوجتها فلا ننصحك بالارتباط بها؛ لأن ذلك دليل على عدم التزامها، ولا ينبغي للمرء أن يختار إلا من كانت ذات دين وخلق، لما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك.
فالدين هو غاية البغية ومنتهى الاختيار والطلب، ولو كان معه غيره من الصفات الأخرى كالجمال أو المال أو الحسب فنعماهي. ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 6745، 14407، 2742 .
والله أعلم.