الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما صدر من زوجك هو طلاق صريح واقع ولا كفارة له، لكن إن كان هو الطلاق الأول أو الثاني فله مراجعتك قبل انقضاء عدتك دون عقد جديد أو شهود، بأن يقول أرجعتك أو أعدتك إلى عصمتي ونحوها مما يقتضيها من الألفاظ، أو يفعل ما يدل على ذلك من لمس ونحوه مع نية المراجعة، والوطء تحصل به الرجعة ولو بلا نية على الصحيح.
وننبهك أيتها الأخت الكريمة إلى حرمة تطاولك على زوجك بالسب أو الشتم أو غيره لأن ذلك من النشوز المحرم وهو كبيرة من الكبائر العظيمة، كما يحرم على الزوج شتم زوجته وسبها ولعنها لمنافاة ذلك لإحسان العشرة المأمور به شرعا، وقد منع الشرع اللعن وحذر منه، فعن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر . متفق عليه.
وعنه أيضا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. رواه الترمذي.
فعلى الزوجين أن يجتنبا ذلك، ويحسن كل منها إلى صاحبه، ويؤدي إليه حقه الواجب له شرعا، وإذا أخطأ أحدهما فينبغي للثاني أن يتغاضى عن هفواته وزلاته ما أمكن ذلك، وما لم يمكن فيه التغاضي يتناصح فيه إذا زال الغضب لتدوم العشرة وتحصل الألفة والمودة.
وللمزيد انظري الفتاوى التالية أرقامها: 113564، 6540، 6897، 1103.
والله أعلم.