الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالأرباح تقسم بين الشريكين على ما اشترطاه، جاء في الفروع: وربح كل شركة على ما اشرط ولو تفاضلا ومالهما سواء. انتهى.
أما إذا لم يكن هناك شرط فموجب عقد الشركة التساوي في الربح إذا تساوى الشركاء في العمل والمال.
جاء في كشاف القناع: وموجب العقد المطلق في شركة التساوي في العمل والأجر لأنه لا مرجح فيستحق الفضل. انتهى.
وأما هل لمن أقرض الشركة جزء من أرباحها؟ فالجواب ليس له ذلك، ولا يجوز اشتراط ذلك لأنه ربا، فإن طابت نفس الشريكين بأن يردا الدين بزيادة فلا مانع وهو من حسن القضاء.
والله أعلم.